للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - إذا أقام الزوج عند الثيب سبعًا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فإنه يقضي للباقيات الأربعَ الزائدة فقط؛ لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.

١٦ - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعًا ثم الأخرى سبعًا، وإن تقدم إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلًا فهي المقدمة بلا قرعة.

١٧ - إذا تزوج امرأة بكرًا أو ثيبًا وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث؛ لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طِلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.

١٨ - لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاثًا أو سبعًا (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.

١٩ - إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر، وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضًا، فإن أبين فلابد من القرعة، فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>