للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم الموالاة في الغسل]

قال الإمام أحمد (في «مسنده» [٢١٨٠شاكر]: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها ثم مضى إلى الصلاة» (١).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٤٦)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مُستلم (٢) ابن سعيد عن أبي علي الرحبي به.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (١/ ٢١٧).

وهذا إسناد واهٍ، أبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس، لقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي «التقريب»: متروك.

حديث آخر: قال ابن أبي شيبة (١/ ٤٥): حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال: «اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلَّها عليه».

ورواه أبو داود في «المراسيل» [٧٤] عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد،


(١) ووقع في «المصنف» وابن ماجه «مسلم» وهو خطأ.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>