للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجمعون ولا يشرقون (ثم ذكر أثر أنس وعبد الرحمن بن سمرة وتقدما) ثم قال: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته .... إلى أن قال (٣/ ٢٢) والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أفضل.

ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٧٦) الإجماع على أنه ليس على المسافر جمعة.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٥/ ٤٩): وسواء فيما ذكرنا في وجوب الجمعة للمسافر في سفره والعبد والحر والمقيم إلى قوله (ص٥١) قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] قال علي: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.اهـ.

وقال البغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢٢٦): ولا تجب على المسافر، وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء (١) فعليه حضور الجمعة.


(١) سماع النداء محله:
أ. إذا كان المؤذن صيتًا.
ب - والأصوات هادئة.
ج - والرياح ساكنة.
د. والموانع منتفية. اهـ. من «الإنصاف» (٥/ ٦٦) زاد في «المغني». (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
هـ. والمستمع غير ساه ولا غافل.
و. وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة، وحدوده بفرسخ. قلت: الفرسخ خمسة كيلو مترات.

<<  <  ج: ص:  >  >>