للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحرير في حكم قتل الخنزير قبل نزول عيسى - صلى الله عليه وسلم -]

عن أبي هريرة سدد خطاكم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» رواه الشيخان وغيرهما.

[فصل في كلام أهل العلم]

قال ابن القيم - رحمه الله - في «الهدي» (٥/ ٧٨٣): (وفي رواية أبي طالب - يعني عن الإمام أحمد - إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تصب الخمر، وتُسرَّح الخنازير وقد حرُما عليه، وإن قتلها فلا بأس).

وقال في «أحكام أهل الذمة» (١/ ٦١): (وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا).

وقال في «الطرق الحكمية» ص [٢٥١]: (وفي مسائل صالح قال أبي: يُقتل الخنزير ويُفسد الخمر ويُكسر الصليب ..). ثم ذكر حديث الباب بعد ذلك في جملة أحاديث مستدلًا بها على جواز التعزير بإتلاف المال، ثم قال: (فهؤلاء رسل الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم على محَقْ المحرَّم وإتلافه بالكلية).

وقال في «شرح الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٢٥): قوله: (ولا نجاورهم بالخنازير، ولا بيع الخمور) قال: ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>