للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من مات وهو محرم هل يكمل حجه؟]

المحرم إن مات في إحرامه هل يؤدى عنه ما بقي؟

الأصل في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته دابته وهو محرم، فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا» متفق عليه.

الحديث بوب عليه البخاري في «صحيحه»: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج.

قال الحسين بن مسعود البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٢٣) بعدما ذكر الحديث: (وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك).

ومن «الفتاوى السعدية» ص [٢٥١]: (إذا مات المحرم في أثناء النسك فهل يقضى عنه بقيته؟

الجواب: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أن من مات، وقد شرع في النسك ولم يكمله أنه يكمل عنه مع وجود ذلك.

بل الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة، أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يتجنبه المحرم، وأخبر أنه يُبعث ملبيًا يوم القيامة.

فهذا يدل على أنه من كرامته على الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين.

فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته،

<<  <  ج: ص:  >  >>