للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بحث في مشروعية ستر قبر المرأة عند الدفن]

روى عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٩٨) عن معمر عن أبي إسحاق قال: حضرت جنازة الحارث الأعور الحوتي وكان من أصحاب علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - فرأيت عبد الله بن يزيد الأنصاري كشف ثوب النعش عنه حين أُدخل القبر وقال: إنما هو رجل، وقال: رأيت الذريرة على كفنه، واستلّه من نحو رجل القبر، ثم قال: هكذا [السنة] (١) ورواه من طريق الثوري عن أبي إسحاق نحوه (٣/ ٥٠٠).

ورواه البيهقي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنه رجل قال أبو إسحاق وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفًا رواه جماعة عن أبي إسحاق. اهـ. كلام البيهقي (٤/ ٥٤).

قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح (٢/ ١٢٩).

ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ١٦).

قلت: وعبد الله بن يزيد روى عنه أبو إسحاق كما في «التهذيب وفي التقريب» صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير.

وروى البيهقي في «سننه» (١/ ٥٤) عن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب سدد خطاكم أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتًا وقد بُسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يُصنع هذا بالنساء، ثم أسنده البيهقي وقال: هو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة.

قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٢٩): (وروى أبو يوسف


(١) انظر: حاشية المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>