للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرم بالحجِّ في عامِه، وعليه دمٌ إنْ كان أُفُقِيَّاً (١)، وإنْ حاضتْ مُتمتِّعةٌ وخافتْ فوتَ حجٍّ (٢) أحرمتْ به وصارتْ قارنةً.

وسُنَّ عقبَ إحرامه تلبية وهي: "لبيك اللَّهم لبيك، [لبيك] (٣) لا شريك لك لبيك (٤)، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يجهرُ بها الرجلُ، وتُسِرُّها (٥) المرأةُ، وتتأكَّد إذا علَا نَشَزَاً (٦)، أو هبط واديًا، أوِ التقت الرِّفاقُ، أو أقبلَ ليلٌ أو نهارٌ، أو سَمِع مُلبِّيًا أو صلَّى فَريضةً، أَوْ رأى البيتَ.

فصلٌ [في محظورات الإحرام]

يَحْرُمُ بإحرامٍ:

حلقُ شعرٍ، وتقليمُ ظُفْرٍ بلا عذرٍ، وتغطيةُ رأسٍ، ولو بتظليلِ مِحْملٍ، ولُبْسُ مَخِيطٍ بلا حاجةٍ، ويَفْدي (٧)، وتطيبٌ في بدنٍ أو ثوبٍ، فإنْ فَعَلَ


(١) الأفقي: هو مَنْ كان مِنْ مسافة قصرٍ فأكثر من الحرم.
(٢) في (ب) و (ج): "الحج".
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، واستدركته من (أ).
(٤) في الأصل كرر كلمة "لبيك" مرتين.
(٥) في (أ): "تُسِر بها".
(٦) النشز: المكان المرتفع.
(٧) قوله: "ويفدي" ليس في (ب).
قال الإمام أبو الفرج ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ- في "الشرح الكبير" (٨/ ٢٤٦): "فلا يجوز للمحرم ستر بدنه بما عُمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمل على قدره؛ كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقُفازين لليدين، والخُفين لليدين، ونحو ذلك، وليس في هذا اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث" اهـ.