للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكفي (١) كتابته (٢).

وإن جَمع بين بيعٍ وغيره بعقدٍ صَحّ إلا الكتابة.

ويحرم بيعٌ على بيعِ مُسْلمٍ، وشراءٌ على شرائه، وسَوْمٌ على سَوْمِهِ، بعد صريح الرِّضا.

ومن باع ربويًا لم يَجُز أن يَعْتاضَ عن ثَمَنِهِ قَبْلَ قبضهِ ما لا يباع به نَسِيئة (٣)، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبْضه نقدًا وعكسُه (٤)، ويصحُّ بغير جنسِهِ، وبَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ أو تَغيّرِ صِفَتِهِ، ومِنْ غَير مُشتريه، وإن اشتراهُ أبوه (٥)، أو ابنه جاز.

فصْلٌ [في الشُّروط في البيع]

يصح شرطُ (٦) تأجيلِ ثمنٍ ورهنٍ أو ضمينٍ مُعيّن (٧) به، وكون العبد كاتبًا،


(١) في (الأصل): "يكفي"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في (ب): "كتابة".
(٣) وصورة ذلك: أن يبيع رجل سلعةً ربويةً -كصاع شعير مثلًا- بعشرة دنانير، ولم يقبض الثمن بعد، وفي هذه الفترة يعتاض عن هذه الدنانير التي في ذمة المشتري بسلعة ربوية لا يجوز أن تباع بالسلعة الأولى نسيئة، أي تكون من نفس جنسها: كشعير بشعير، وبر ببر وهكذا، فلا يجوز؛ وذلك حسمًا لمادة الربا.
(٤) وهذه المسألة هي التي تسمى مسألة العِينَة.
وقال الإمام الموفق ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ- في: "الكافي" (٢/ ٢٥٦): "كل شيئين حَرُم النَّساءُ فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه".
(٥) في (ج): "أبواه"
(٦) قوله: "شرط " ليس في (ب) و (ج).
(٧) في (ج): "عين"