للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب الوَكالَة (١)

تصح بكل قولٍ دلَّ على إذنٍ وَقبول بقول أوْ فعل دالٍّ عليْهِ فوراً ومُتراخياً كشركة ومُسَاقاة.

ومن لهُ التصرّف في شيء فله التَّوْكِيلُ والتوكّل فيه، وتصح في كل حقّ آدمي من عقل! وفسخ وعتقٍ وطلاقٍ ورجعيةٍ وإقرار ونحوه دُون ظِهَارٍ ولِعَانٍ ويمينٍ، وتصحُّ أيضًا في إخراجِ زَكَاةٍ، وكَفَّارةٍ ونَذْرٍ وإقامةِ حَدٍّ، وإثباته، وفي حَجٍّ وعُمرة مع عَجزٍ.

ولِوَكِيل أنْ يوكِّل فيما وُكِّل فيه مع عجزٍ عنه، وإذا لم يتوَلّه مثلُه أو يأذن (٢) مُوكلٌ فقط.

وتَنْفَسِخُ بموت أحدهما، و (٣) جنونه، وعزله.

ومَنْ وُكِّلَ في بيعٍ أو نحوه لم يَبع مِنْ نَفْسِه ولا مِنْ عَمُودِيّ نسبه أو زوجته، ولا بغير نَقْدِ البلد، ولا بِعَرَضٍ أو نَسَاء، وإن باع بدون ثمن مثل أوْ ما قُدر له صَحَّ وضَمِنَ النقص، وكذا إن اشترى بأزْيَد.

وإن اشترى معيباً عَلِمهُ لزمه إن لم يَرْضَ موكِّله، وإن جُهل فلهُ ردّه.


(١) الوكالة -بفتح الواو وكسرها-: اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغة: التفويض تقول وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه.
وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
(٢) كذا في (الأصل) وفي باقي النسخ: "بإذن".
(٣) في (أ): "أو".