للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرطه: حُرِّية، وتَكْلِيف، وذُكُورِيَّة، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد وسُلطان، وعدَالة، وإذا استوى وليَّان قُدِّم مَنْ أذنته، وإلا قُرعة.

وإن عَضَل أقرب أو لم يكن أهْلًا أو غاب غيبة منقطعة زَوَّجَ أبعدٌ، [وإن زَوَّجَ أبعدٌ] (١) أو أجنبى بلا عُذرٍ لم يَصحَّ.

الرابع: الشهادة، فلا يصِح إلا بحضرةِ ذَكَرين عَدْلَين وَلوْ ظاهراً مُكَلَّفَين سَمِيعَين نَاطِقَين.

الخامس: الخُلُوّ من الموانع.

وليست الكفاءَة شَرْطاً لصحته، فَيصِحُّ إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعَصَبةٍ الفسخ، وإن بَعُد.

والكفاءةُ: دِينٌ وَنَسَبٌ وحُرِّيةٌ وصِنَاعةٌ غيرُ زَرِيَّة وغنًى بما يجب لها.

باب المُحَرَّمات فيه

تَحْرُمُ أَبَدَاً: الأمُّ والجَدَّةُ وإن عَلَتْ، وَالبنتُ وبنتُ الوَلد، وإن نَزَلَتْ من حلالٍ وحرَامٍ، والأختُ وبنتُها وبنتُ وَلَدِهَا وَإنْ نَزَلَتْ مُطلقًا، وبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُ وَلَدِه وإنْ سفل، والعمةُ والخالةُ وإن علتا مُطلقًا.

ويحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُم من النَّسَبِ إلا أم أخيه (٢) وأخت ابنه.

ويحرم بِمُصَاهرة: زوجةُ أبيه وجَدِّه وإن عَلا، وزوجةُ ابنهِ وابنِ وَلده وإن


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل)، وهو مثبت في بقية النسخ.
(٢) في (أ): "أم أخته".