للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الجِنَايَاتِ (١)

القتلُ:

عمدٌ: يَخْتصُ القَوَدُ به بِشَرْطِ القَصْدِ والمكافأة.

وشِبهُ عَمدٍ، وخَطَأٌ: فيهما الدِّيةُ على العَاقلة، والكفارةُ في مالِ قَاتلٍ.

فمن قَتَلَ مَعْصوماً بما يَغْلبُ على الظَنِّ موتُه به بِمُحَدَّدٍ أو حَجَرٍ كَبيرٍ، أو سُمٍّ، أو سِحْبر يقتلُ غَالِبًا، أو ألقاهُ مِنْ شَاهِقٍ، أو في نارٍ، أو ماءٍ يُغْرِقُه ونحو ذلك، أو شَهِدَ عليه بما يُوجب قتلهُ ثم رجع وقال عَمَدْتُ فعليه القودَ.

وإنْ ضَرَبَهُ قَصْداً بما لا يَقْتُلُ غَالِباً في غَيرِ مَقْتَلٍ؛ كَحَجَرٍ صَغيرٍ وسَوْطٍ فَشِبْهُ عمدٍ.

وإن رَمى صيداً أو غَرَضَاً فَأصابَ آدميّاً لم يَقْصدْه، أو انقلبَ نائمٌ ونحوه على آدمي فقتله فخطأٌ، كَعمْدِ صغيرٍ ومجنونٍ.

وتُقتلُ الجماعةُ بواحدٍ فإِنْ أُسْقِطَ القَوَدُ فَدِيةٌ فَقَطْ.

ومَنْ أَكْرَه مُكَلَّفاً على قتل مكافئِه فالقَوَدُ أو الدّيةُ (٢) عليهما، وإنْ أَمَرَ به غير مُكلّفٍ أو مَن يَجْهَلُ تَحريمَه، أو أَمَر بِه سلطانٌ ظلمًا (٣) مَنْ جَهِلَ


(١) الجنايات جمع جناية، وهي لغةً: التعدي على نفس أو مال أو عرض.
وشرعاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً.
(٢) في (أ): "والدية".
(٣) قوله: "ظلماً" ليس في (ج).