للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو أجناس، وله ما بين دِرهمٍ وعَشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة فتسعة.

وله درهم أو دينار لؤمه أحدُهما ويعيِّنه، وله تَمْر (١) في جِرابٍ، أو سِكِّين في قِراب، أو فَصِّ في خاتم، ونحوه، فإقرارٌ بالأوَّل فقط، بخلافِ سيف بقراب ونحوه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مَدى المُدَدِ والأوقات وسلّم تسليماً كثيراً.

قال مؤلفه: كتبه جامعه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي عُفي عنه، فرغتُ من تأليفه يوم الجمعة بعد العصر عشري شوال من شهور سنة خمسين وألف، والله أسأل القبول، والنفع به والإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

* * *


(١) في (أ): "ثمر".