للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ أنْ يخطبَ قَائمًا على منبرٍ أو موضعٍ عالٍ، ويُسلّم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويجلس إلى فراغِ الأذان وبين الخطبتين قليلًا، ويعتمد على نحو سيفٍ، ويقصدُ تلقاءَ وجهِه، ويقصرُ الخطبةَ ويدعُو للمسلمين.

فصلٌ

والجمعةُ ركعتانِ، يقرأ جهرًا نَدْبًا في الأُولى بـ"الجمعة"، وفي الثانية بـ"المنافقين".

وفي فَجْرها في الأولى "ألم السجدة"، وفي الثانية "هل أتى".

وتحرمُ إقامتُها كعيدٍ في أكثرَ مِنْ موضع مِنَ البلدِ إلَّا لحاجةٍ كضيقٍ وفتنةٍ، فإنْ فعلوا فالمسبوقةُ باطلةٌ، وإنْ جُهل الحالُ صلَّوا ظهرًا وُجوبًا.

وأقلُّ السُّنةِ بعدها ركعتانِ، وأكثرُها ستٌّ.

ويتنظَّفُ ويتطيَّبُ ويلبسُ أحسنَ ثِيابهِ، ويَسير (١) إِلَيها مَاشيًا، ويدنُو مِنْ إمامِه، ويقرأ سورةَ الكهف في يَومِها، ويكثرُ من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتخطَّى الرِّقابَ إلَّا الإمامُ أو لِفُرجةٍ.

وحَرُم إقامةُ غيرِه ليجلسَ مَكانه، ورفعُ مُصلَّى مفروشٍ (٢)، إلا إذَا حضرتِ الصلاةُ، ومن قامَ لعارضٍ ثم عادَ قريبًا فهو أحقُّ بِمكانِه (٣).


(١) في (أ) و (ب) و (ج): "يبكِّر".
(٢) كالسجادة ونحوها، وحرم رفعها؛ لأنها كالنائب عن صاحبها.
(٣) قوله: "ومن قام لعارض ثم عاد قريبًا فهو أحق بمكانه" ليس في (ب).