للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم كل أسبوع أن تتعقبه ركعتان وحال بين الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثاني بطل حكمه، فيصلي ركعتين للأسبوع الثاني. انتهى.

تنبيه:

وقع هنا في بعض النسخ: (إلا أن يكون وطئ) وهي راجعة إلى قوله: (والركعتان من طواف السعي قبل عرفة، وإلا فلا شيء عليه) أي: لا شيء عليه إلا أن يكون وطئ فيكون عليه الهدي. ولم يتعرض المصنف للعمرة. وهي ساقطة إن بَعُدَ أو بلغ بلده، وإن كان بمكة أو بالقرب منها فهي عليه. وكذلك في كل طواف، نقله صاحب تهذيب الطالب وغيره عن ابن المواز. ويقع في بعض النسخ قوله: (إلا أن يكون وطئ) متصلاً بالكلام الأول وهو أظهر.

وَسُنَنُهُ أَرَبْعٌ: الْمَشْيُ فَلَوْ رَكِبَ قَادِراً فَثَلاثَةٌ: الإِجْزَاءُ وَنَفْيُهُ وَالْمَشْهُورُ يُعِيدُ، فَإِنْ فَاتَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ ....

احترز بقوله: (قَادراً) مما لو ركب لعجز فإنه يجوز. الباجي: ولا خلاف فيه، ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي.

والإجزاء لعبد الوهاب في إشرافه. والقول بعدم الإجزاء لمالك في الموازية. والمشهور مذهب المدونة. وتأوَّل الباجي ما في الموازية عليه.

وقوله: (وَالْمَشْهُورُ يُعِيدُ) معناه إن كان قريباً، قاله في المدونة وغيره.

انظر كيف جعل هذه الأقوال مرتبة على السنية، وهو قد قدم أن المسنونات لا دم فيها. ويحتمل أن يقال: لعل من يرى وجوب الدم يرى انه واجب ويكون المصنف تكلم على ما هو أعم من فرض المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>