للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٦٢٢)

تصح المساقاة بدون بيان المدة وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة وتصح مع بيان المدة المتعارفة.

فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالباً لم تصح.

(مادة ٦٢٣)

إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة.

وإن ذكرا للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما.

وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة وللمساقى أجر مثل عمله وإن لم يخرج شيء أصلاً فلا شيء لكل منهما على الآخر.

(مادة ٦٢٤)

عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا الآخر إلا بعذر ويجبر المساقى على العمل إلا من عذر.

(مادة ٦٢٥)

إذا انقضت مدة المساقاة بطلت فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقى إن شاء قام على العمل إلى انتهاء الثمرة بلا وجوب أجر عليه لحصة صاحب الأرض وإن شاء رد العمل ويخير الآخر بالخيارات الثلاثة المذكورة في المادة الآتية.

(مادة ٦٢٦)

لا يجوز للمساقى أن يساقى غيره إلا بإذن مالك الشجر فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك وللمساقى الثاني أجر مثله على المساقى الأول بالغاً ما بلغ ولا أجر للأول.

(مادة ٦٢٧)

إذا استحق الشجر أو النخيل وفيه ثمر يرجع المساقى بأجر مثله على صاحب الشجر فإن لم تخرج النحيل أو الشجر ثمراً حتى استحقت فلا شي للمساقى.

<<  <   >  >>