للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجبر على المالك فإن لم يعمر بإذن القاضي للشريك بالعمارة ثم يمنع الآخر من الانتفاع به حتى يؤدي ما يخص حصته من المصاريف وإن عمر الشريك بدون إذن القاضي فهو متطوع لا يرجع على الآخر بشيء.

(مادة ٦٥٩)

إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يحتمل القسمة وصار عرصة وطلب أحد الشريكين عمارته وأبى الآخر فلا يجبر على البناء بل تقسم العرصة بينهما.

(مادة ٦٦٠)

إذا احتاج المشترك بين قاصرين أووقفين إلى العمارة وكان إبقاؤه على حاله مضرابهما وأحد الوصيين أو المتوليين يطلب العمارة والآخر ممتنع فإنه يجبر على التعمير بالاشتراك مع الآخر من مال القاصرين أومن ريع الوقفين.

(مادة ٦٦١)

إذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر يجبر الآبي على نقضه وهدمه.

(مادة ٦٦٢)

إذا هدم الشريكان الحائط المشترك بينهما أو انهدم هو بنفسه فإن كان لهما عليه حمولة يجبر الآبي على البناء مطلقاً سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا.

وإن لم يكن لهما عليه حمولة لا يجبر الآبي لو عرصته عريضة ويجبر لو غير عريضة لعدم إمكان القسمة.

وإن كان لأحدهما عليه حمولة دون الآخر وأراد صاحب الحمولة البناء وأبى الآخر يجبر الآبي مطلقاً سواء كانت عرصته عريضة أم لا وإن أراد الآخر وأبى صاحب الحمولة يجبر الآبي لو عرصته غير عريضة ولا يجبر لو عريضة لإمكان القسمة.

وفي كل موضع يجبر فيه الآبي إذا بنى الآخر بلا إذن القاضي لا يرجع على الآبي بشيء وإن بنى بإذن القاضي يرجع على الآبي بما يخص حصته من المصاريف وله منع الآبي من الانتفاع بالحائط ووضع حمولته عليه حتى يأخذ منه ذلك.

<<  <   >  >>