للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٨٢٩)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصاناً يسيراً ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم يمثل القيمة لا دونها.

ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل.

ويدخل تحت من ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما.

(مادة ٨٣٠)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك.

(مادة ٨٣١)

للوكيل بالبيع أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل.

(مادة ٨٣٢)

إذا عقد الموكل والوكيل معاً عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع ويخير كل منهما بين الأخذ والترك.

(مادة ٨٣٣)

حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل.

وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به يعد دفعه.

(مادة ٨٣٤)

يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالاً.

<<  <   >  >>