للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٨٤٧)

عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله بدون رضا خصمه.

(مادة ٨٤٨)

يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضراً بنفسه مع وكيله في مجلس المحاكمة.

(مادة ٨٤٩)

يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم سواء كان الموكل حاضراً أم غائباً صحيحاً أم مريضاً.

(مادة ٨٥٠)

يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص سواء كان موكله هو المدعى وأقر عليه باستيفاء الحق أو المدعى عليه وأقر بثبوت الحق عليه.

وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه ولا يقبل إقرار وكيله عليه.

(مادة ٨٥١)

يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة وعليه تسليم العين للمستأجر.

(مادة ٨٥٢)

الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلاً عاماً ولا يكون ضامناً لأدائه بدون كفالة شرعية ولم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذي في يده.

(مادة ٨٥٣)

تجرى النيابة في الاستحلاف لا الحلف فيملك الوكيل والوصي ومتولى الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الإدعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل.

<<  <   >  >>