للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث- في الإبراء]

(مادة ٩٣٤)

إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال برئت عنه أو أنا برئ فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره.

(مادة ٩٣٥)

من أبرأ شخصاً من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق.

(مادة ٩٣٦)

إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.

(مادة ٩٣٧)

إذا تعدد المبرؤن يلزم تعيينهم تعييناً كافياً.

(مادة ٩٣٨)

حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.

(مادة ٩٣٩)

لا يتوقف الإبراء على قبول المديون لكن إذا رده قبل القبول ارتد وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

(مادة ٩٤٠)

لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن.

(مادة ٩٤١)

إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين وإن كانت التركة مستغرقة بالدين فلا يعتبر ذلك الإبراء وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. ((انتهى).

<<  <   >  >>