للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ١٦٦)

مصلحة الموقوف عليهم تجب رعايتها فلا يؤخذ مكان وقف لاتساع طريق للعامة إلا إذا استبدل بأحسن منه صقعاً وأكثر نفعاً وأغزر ريعاً.

(مادة ١٦٧)

إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.

[في العقود والمداينات والأمانات والضمانات]

[كتاب العقود على العموم]

الباب الأول

(في ماهية العقد وشرائطه)

(مادة ١٦٨)

العقد هو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

ويترتب على العقد التزام كل واحد من العاقدين بما وجب به للآخر.

(مادة ١٦٩)

يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقار لتمليكها بعوض أو بغير عوض.

(مادة ١٧٠)

يصح أن يراد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً ورد بدلها.

(مادة ١٧١)

يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة ورد عينها لصاحبها.

(مادة ١٧٢)

يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة.

<<  <   >  >>