للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدفع للورثة الزائد على الثلث لإكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع.

(مادة ٢٦٧)

إذا باع المريض لأجنبي شيئاً من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة وكان مديوناً بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة سواء أجازته الورثة أم لم يجيزوه ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة وإلا فسخ البيع فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت.

(مادة ٢٦٨)

لا يجوز للقاضي أن يبيع ماله لليتيم ولا أن يشتري مال اليتيم لنفسه.

وله أن يشتري من الوصي شيئاً من مال اليتيم أو يبيع ماله من اليتيم ويقبل وصية وإن كان هو الذي أقامه وصياً

(مادة ٢٦٩)

يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.

ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيماً فيأخذ الثمن من الأب ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده.

وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب.

(مادة ٢٧٠)

لا يجوز للوصي المقام من قبل القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم من نفسه ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم من نفسه مطلقاً سواء كان في ذلك خير لليتيم أم لا.

فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز.

(مادة ٢٧١)

لا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم ولا أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك خير لليتيم والخيرية في العقار هو أن يشتر به بضعف قيمته وأن يبيعه لليتيم بنصف قيمته والخيرية في المنقول أن يشتريه بثمن زائد على قيمته بمقدار الثلث وأن يبيعه إليه بثمن ناقص عن قيمته بمقدار الثلث أيضاً.

<<  <   >  >>