للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن عبد الملك بن مروان كان له تسعة أولاد فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت ستا وثلاثين. والثالث أن تسع قبائل من العرب حول المدينة تنازعوا في الصلاة واقتتلوا فقدم كل قبيلة منهم رجلا فصلى بهم ترويحة، ثم صارت سنة، والأول أصح انتهى. وكان بعض أشياخنا يستشكل المنع ويقول: غير أهل المدينة أحوج إلى زيادة الفضل من أهل المدينة، ثم رأيت الإمام الحليمي قد قال: يجوز الأمران فإن في ذلك استكثارا من الفضل، لا المنافسة كظن بعض الناس ولو اقتصر على العشرين وقرأَ فيها ما يقرؤه غيره في ست وثلاثين كان أفضل انتهى.

الحادي والعشرون:

يستحب الغسل لدخول المدينة، قاله أبو بكر الخفاف من قدماءِ أَصحابنا في كتاب الخصال. وصرح به النووي في مناسكه أيضا.

الثاني والعشرون:

روى أبو عوانه في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة إلى مكة فإذا رجع، رجع من طريق المعرَّس.

<<  <   >  >>