للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأَصحاب وهو قول أبي حنيفة لما روى جابر: أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له صل ههنا " ولأنه مسجد لا يعم قصده فأشبه سائر المساجد. والثاني ونص عليه البويطي. ونسبه القاضي أبو الطيب للقديم اللزوم؛ لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولأنهما مخصوصان من بين سائر المساجد بمزية؛ لأَن المسجد الأَقصى كان في صدر الإسلام هو القبلة. ومسجد المدينة كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه ففارقا ما عداهما من سائر المساجد. ونسب هذا لمالك وأَحمد قال ابن الصباغ: وحديث جابر لا حجة فيه، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وعنى بذلك أن مقصود السائل بنذره الصلاة فيه، والإتيان جاءَ ضمنا على سبيل الوسيلة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بمكة، والصلاة بها أَفضل من المسجد الأقصى وأَمره بالأفضل لا يدل على عدم انعقاد نذره بل يدل على أن الفاضل يجزئ عن المفضول. وقال الروياني في البحر: هذا التأويل خطأٌ لأنه روى أن رجلاً قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل في بيتك فأعاد السؤال، فقال: أنت أعلم. قال ابن الرفعة في المطلب: وفي هذا نظر فإن هذه واقعة حال، وذلك الرجل يحتمل أن يكون بيته بمكة فيتم ما قاله ابن الصباغ. فإن قلنا يلزمه الإتيان فهل يلزمه مع ذلك شيءٌ آخر؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا، لأنه لم يلتزم سوى الإتيان وأصحهما أنه لابد من ضم

<<  <   >  >>