للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتكف يغسل في الطست حتى لا يلوث فإن غسله من غير طست كره وقيل لا يكره ولكن الأحسن غيره والوضوء على ظهر المسجد كالوضوء في المسجد وفي الصحيح عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ وذكر الحديث إلا أن يتضرر من في المسجد بنقط الماء عليه فيكره للضرر أو يضر سقف المسجد بملازمة النداوة فيمنع منه.

التاسع

يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد من غير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وجمروها في تسع واتخذوا على أبواب مساجدكم المطاهر)) لكن لا يحرم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر فيستفتى كما يستحب ذلك للعالم من أمته نعم روى البخاري عن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد رواه أبوداود وزاد وتبول فيه، وذكر أنه وقع في بعض نسخ البخاري أيضا، وأطلق النووي

<<  <   >  >>