للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو بركته يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فلما كان للنخامة كفارة قيل للمتنخم تمادى في المجلس في صلاتك وابق فيه مدعوا لك، وإنما لم يكن للحدث في المسجد كفارة ترفع أذاها كما رفع الدفن أذى النخامة لم يتأد الاستغفار له ولا الدعاء وجب زوال الملائكة عنه لما آذاهم بالرائحة الخبيثة.

الحادي عشر:

يحرم على الجنب المسلم اللبث في المسجد، وإن توضأ، ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا.؟ هذا مذهبنا، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين، وحكى عن سفيان الثوري وإسحق ابن راهويه منع المرور إلا أن يجد ترابا فيتيمم ثم يمر، وقال أبو حنيفة يحرم عليه اللبث والعبور إلا أن يكون مضطرا فيتيمم ثم يمر وقال المزني وداود وابن المنذر. يجوز له اللبث مطلقا. وقال أحمد: متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، ورواه سعيد ابن منصور في سننه إسناد صحيح عن جماعة من الصحابة، لنا قوله تعالى: ((ولا جنبا إلا عابري سبيل))

قال الشافعي في الأم: قال بعض أهل العلم بالقرآن} معناه {لا تقربوا مواضع الصلاة. قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال، لأنه ليس في الصلاة عبور} سبيل إنما عبور {السبيل في موضعها وهو في المسجد،

<<  <   >  >>