للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحسنه ابن القطان وغيره، ثم إن العبور وإن لم يكن حرتما فهو مكروه إلا لغرض كما إذا كان المسجد طريقه إلى مقصده أو كان أقرب الطريق إليه.

فروع: إطلاق الشافعي والأصحاب يقتضي جواز المرور للجنب لحاجة وغيرها، والكافر الحربي بالحاجة مثل إن كان فيه رجل يريد أن يناديه، أو كان طريقه إلى الدار في المسجد. قال: والمرور فيه لغير غرض مكروه. إذا أجنب في المسجد استحب له أن يراعي أقرب الطرق إلى الخروج وحكى الإمام عن أبي حنيفة تخييره مع أنه يحرم عليه المرور، وهل يوصف الأبعد بالكراهة قال القاضي الحسين يحتمل وجهين بناء على أنه إذا كان للبلد الذي يقصر له} طريقان {فتارة يسلك الأبعد لغير غرض هل يقصر أم لا؟} فيه قولان {وجرى عليه في التتمة والبحر. لو كان للمسجد بابان، وأراد أن يخرج من الأبعد، فإن كان لغرض جاز وإلا فوجهان في أنه هل يكره أم لا؟ قاله في البحر.

الثاني عشر:

لو أجنب وهو خارج المسجد، والماء في المسجد قال القاضي الحسين وغيره، ليس له أن يدخل ويغتسل فيه، لأنه يلبث في المسجد لحظة مع الجنابة قال في التهذيب، فإن كان معه إناء تيمم ثم دخل، وأخرج الماء للغسل، وإن لم يكن معه إناء صلى بالتيمم ثم يعيد. قال النووي:

<<  <   >  >>