للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في نفس الجدار، لأن جدار المسجد من المسجد كما صرحوا به، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر. وهذا. وإن لم يصرحوا به بخصوصه لكن كلامهم لا يأباه، ويوجد من تصرفاتهم التلويح إليه وقد صرح به ابن أبي الصيف اليمني في جزء لخصه في المضاعفة، وقال تحصل له المضاعفة وإن صلى في عرض جدار من جدرانه، وإن كان فيه شباك، وفي رحبته إذ صلاة من صلى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة ولا يقال: إن الصلاة في عرض جداره لا تصح بصلاة الإمام، ولا يقع عليها فضيلة المسجد الحرام، لأن الشافعي نص على أنه إذا حلف لا يدخل دارا فدخل دهليزها لا يحنث لأننا نفرق بوجهين [أحدهما] أن للعرف مدخلا في الأيمان، والثاني، أن الأئمة نصوا على حصول ذلك أعني صحة الصلاة بصلاة الإمام كمن صلى في رحبة المسجد والفضيلة في معنى ذلك – إذ المصحح كون الإمام والمأموم في مكان واحد وحكم الاتحاد التسوية، فلذلك حصلت فضيلة الجماعة لمن صلى فيها، ثم هو أولى بحصول الصحة، وقيل: الفضيلة من الدرجة، لأنه على الجملة جزء من أجزائه، وليست كذلك، بل إنما ألحقت به على سبيل التبع، والتابع للشيء قد يعد منه وإن لم يكن من نفسه، ألا ترى أن التسليمة الثانية من الصلاة، وإن وقعت بعد التحلل، والرمي والمبيت في الحج من واجباته وإن أتى بهما بعد زوال الإحرام.

<<  <   >  >>