للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انه يجزئه في السطح، وبه صرح البغوي نقلا عنه ولا فرق انتهى. وأما الصلاة إلى أرض الكعبة فتجوز ويجزئه ذلك بلا خلاف عندنا. سواء أكان بقي منها شاخص أم لا. ومذهب مالك أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة كذا نقله في شرح مسلم في الحج. وما ادعاه من نفي الخلاف باطل وفي الاستذكار للدارمي ما لفظه: وأما الصلاة إليه إذا تهدم –والعياذ بالله- فمن أصحابنا من قال لا تجوز، والصحيح أنه تجوز انتهى. والصواب تخصيصه عن ابن سريج بالعرصة كما فعل في الروضة ولهذا نقضوا عليه بما لو صلى على السطح ولا سترة، وجزم ابن أبي عصرون في المرشد بالمنع من السطح دون العرصة.

مسألة: ولو حفر في الكعبة حفرة ووقف فيها جاز. نقلاه في الشرح والروضة عن الإمام وأقراه، ونقله في الذخائر عن بعض الأصحاب. ثم قيده بما إذا لم يجاوز الحفر قواعد البيت، فإن جاوزها بحيث لا يحاذي بأعلى بدنه لم تصح، وإلا فهو كما لو صلى على ظهرها إلى سترة قصيرة قال ابن الرفعة، وفيما قاله نظر انتهى. والظاهر ما قاله، ولا سيما مع بقاء بنائها.

مسألة: لو وقف عند طرف ركن الكعبة وبعض بدنه يحاذي الركن وبعضه خارج عنه لم تصح صلاته على الأصح. هذا هو المنقول. وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يفصّل فيقال: إن كان البعض الخارج عن الركن قد جاوز الشاذروان لم تصح وإن لم يجاوزه صح. وقد قالوا في

<<  <   >  >>