للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامن: لا تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة إذا لم يكن بين يديه شاخص منها قدر ثلثي ذراع لما في الترمذي: نهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله فإن كان بين يديه ذلك جاز. قال الشيخ تاج الدين الفزاري في الإقليد: جزم أصحابنا بصحة الصلاة على ظهر الكعبة في هذه الحالة مستدلين بحديث بلال، أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى داخل الكعبة، وفيه نظر فإن في الحديث: نهى أن يصلى على ظهر بيت الله، وهو ظاهر في النهي، والمعتمد في الاستقبال الاتباع، ولم ينقل، ولأن الرقي على البيت ينافي تعظيمه، والمقصود استقباله، انتهى. وقال الخوارزمي في الكافي: الصلاة على ظهر البيت جائزة بالشرط السابق. قال: بخلاف ما لو صلى على جبل أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت، فإنه تصح صلاته أي مطلقا، لأنه لم يقف على البيت، فيعد مستقبلا إياه وههنا وقف على نفس البيت، فلا يعد مستقبلا إياه حتى يكون بين يديه كل شيء.

التاسع: قال البغوي وتبعه الرافعي والنووي: يستحب للإمام إذا صلى في المسجد الحرام، أن يقف خلف المقام، ويقف الناس مستديرين إلى الكعبة. واعلم أن استحباب الاستدارة من غير حاجة إليها لم يوجهه الرافعي. وزعم الماوردي أنه السنة، وفيه نظر نقلا ودليلا، أما نقلا

<<  <   >  >>