للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتبع في ذلك ونظائره , حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة انتهى. وتبعه على ذلك الرافعي والنووي , ولعله من تصرف الإمام ولهذا لما تكلم على القولين في أن فرض البعيد , العين أو الجهة. قال: إن ما ذكر كلام ملتبس , والوجه عندي , فذكره , وكلام الأصحاب يأباه. وقد حكاه في الذخائر عن بعض الأصحاب ثم قال: ويحتمل أن {يقال} لا يصح صلاة الخارجين عن المحاذاة , لأنها غير موجودة حقيقة ولا أثر للتسمية مع مخالفة الحقيقة لحالة القرب انتهى. وظاهر كلام ابن الصباغ والمتولي وغيرهما أنه لا تصح صلاة الخارجين عن سمت البيت في أخريات المسجد قطعا , فإنه قال: المعاين للبيت يجب عليه استقباله , ولا يجوز له الصلاة إلى جهته , وهذا لا خلاف فيه , ثم حكى القولين في الغائب عن البيت ثم قال في آخر كلامه , وأجاب أصحابنا عن الصف الطويل بأن مع البعد يتسع الصف المحاذي وهذا لعمري يكون مع تقوس الصف , وأما مع استوائه فلا يمكن التحاذي وينبغي أن يقال: أهل الصف الواحد لا يمكن أحدا منهم أن يقطع بأنه محاذ للكعبة , وإنما ذلك على طريقة الظن فإذا لم يتعين منهم المخطيء لعين الكعبة لم يوجب على أحد منهم القضاء انتهى قال ابن الرفعة: وقول ابن الصباغ وهذا لعمري إلى آخره يقتضي أن محل الكلام إذا كان بمكة , وإلا فلا معنى للتقوس انتهى. وهذا أن أراد به من كان خارج المسجد ممن يجري فيه القولان فقريب وإن أراد به

<<  <   >  >>