للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصفارُّ الشمس. وعن عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.

الخامس عشر: إن الطواف تحية البيت يجوز فعله في هذه الأوقات.

أيضا للحديث السابق وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وداود وجمهور العلماء وبه قالت الصحابة كما سبق وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم , ومنعه أبو حنيفة. وقال مالك: لو أخر ركعتي الطواف إلى وقت الجواز جاز , والحديث السابق حجة في الباب وهو سنة انفرد بها المكيون وهي صحيحة برواية عبد الله بن بَابَاه وهو ثقة.

السادس عشر: إن تحية المساجد الصلاة، وتحية البيت الطواف ,

وليس الطواف تحية المسجد , صرح به الأصحاب منهم القضاة , الماوردي في الحاوى , والروياني في البحر , وأبو الطيب الطبري في تعليقه في باب الحج , وكذلك المحاملي في اللباب , وأبو حامد في الرونق في صلاة النفل , وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: أول شئ بدأ به الطواف , وحكى ابن مسدي في إعلام الناسك عن أحمد بن حنبل وغيره: أنه يُحَييِّ المسجد أولا بركعتين ثم يقصد الطواف والمشهور الأول , فإن قيل: إذا كان الطواف تحية البيت فهلا أمرتموه عند الفراغ منه بأن يصلي التحية لأجل المسجد؟ فالجواب: قال القاضي أبو الطيب والروياني: إنا نأمره بأن يصلي في المقام ركعتين. وتلك الصلاة تجزئه عن تحية

<<  <   >  >>