للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه، أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقت، كانت صلاته في أول الوقت نفلًا وليس بفرض.

وقيل عنه: إنَّ صلاته في أول الوقت نفل على كلّ حال.

وقيل: إنّه واجب موقوف على ما يظهر من حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها كما بيَّنا.

والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك.

[١٠٨ - مسألة]

آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثله، بعد القدر الّذي زالت عليه الشّمس، وبه قال الشّافعيّ. غير أنّه يقول: هو الوقت المضيق للمقيم.

وقال المزني مثل قولنا.

وهو قول أبي حنيفة، [فيما روى الحسن بن زياد في رواية] أبي يوسف [عنه] وبه قال، وكذلك محمَّد.

[١٠٩ - مسألة]

الوقت المختص بالظهر: من زوال الشّمس إلى أن يمضي مقدار ما يصلَّى فيه أربع ركعات، لا مدخل للعصر فيه.

ووقت العصر المختص به: قبل مغيب الشّمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل للظهر فيه.

وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء (١).

والذي نقوله: [من] أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر، فهذا وقت الاختيار.

وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ في الفصل الأوّل والثّاني.


(١) في الأصل: "الأجر". والمثبت من (ط). وهو الأصح.

<<  <   >  >>