للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٠ - مسألة]

[عند مالك: أنّه] لا يقطع صلاة المصلّي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود [بين يديه]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وزعم قوم أن ذلك يبطل الصّلاة، وهو قول ابن عبّاس والحسن وأنس -رضي الله عنهم-.

[١٥١ - مسألة]

[قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصّلاة بطلت صلاته، ولا يبني بعد الوضوء، وبه قال الشّافعيّ في الجديد.

وعند أبي حنيفة: أنّه [يتطهر و] يبني، وهو قول الشّافعيّ في القديم.

[١٥٢ - مسألة]

[قال مالك: و] من تكلم في صلاته ناسيًا لم تفسد، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إنها تفسد.

[١٥٣ - مسألة]

[عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصّلاة عمدًا لا يفسدها، مثل قوله للإمام: "بقيت عليك ركعة أو نحوها"، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ ذلك يبطل الصّلاة.

وقال الأوزاعي: إن تكلّم لفرض وجب عليه لم تبطل، وإن كان غيره بطلت، والفرض الّذي لا تبطل به الصّلاة عنده، مثل: الّذي يردّ (١) [١٠ / ب] السّلام، أو يرى شخصًا يقع في بئر فينهاه.


(١) في الأصل: "ترك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

<<  <   >  >>