للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٧٦ - مسألة]

أوقات النّهي عن الصّلاة عندنا أربعة، وقتان: نهي عن الصّلاة فيهما لأجل الفعل، ووقتان: لأجل الوقت.

فأمّا ما نهي عنه؛ لأجل الفعل: فبعد العصر حتّى تغرب الشّمس، وبعد الصُّبح حتّى [١١ /ب] تطلع، وهذا النّهي؛ لأجل [فعل الصّلاة] (١) العصر والصبح؛ لأنّه ما لم يصلهما وإن دخل وقتهما، يجوز له أن يصلّي ما شاء بلا خلاف، فإذا صلاهما لم يجز له أن يصلّي، إِلَّا الفرض إلى أن تغرب أو تطلع.

فعلم أن النّهي؛ لأجل فعل الصّلاة، هذا موضع اتفاق.

فأمّا ما نهي عنه؛ لأجل الوقلت: فعند بروز الشّمس قبل الارتفاع، وإذا تدلت للغروب قبل أن تغرب، فالنهي ها هنا؛ لأجل الوقت.

وعند أبي حنيفة والشّافعيّ: وقت آخر وهو عند استواء الشّمس للزوال.

فقولنا وقول الشّافعيّ وأبي حنيفة: إنَّ الفرض يقضى في الوقتين المنهي عنهما؛ لأجل الفعل.

وزاد أبو حنيفة: صلاة الجنازة.

وزاد الشّافعيّ: نافلة لها سبب.

ووافقنا الشّافعيّ في أن الوقتين المنهي عنهما لأجل الوقت، أنّه تقضى فيهما الفرائض. وزاد الشّافعيّ: النوافل الّتي لها أسباب.

وقال أبو حنيفة: لا يقضى فيهما فرض ولا نفل، وقال: من فاته عصر يومه، [لم يصلها] (٢) عند تدلي الشّمس للغروب [ولا يجزئه]، وإن


(١) في الأصل: "فضل" في الموضعين. والمثبت من (ط).
(٢) في الأصل: "صلاها". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>