للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشّافعيّ: يكبر فيها كالعيد.

[٢٥٢ - مسألة]

ومن صلَّى في بيته وحده، فليعد في جماعة إِلَّا المغرب.

وقال الشّافعيّ: يعيد الجميع.

وقال أبو حنيفة: يعيد إِلَّا الصُّبح والعصر.

[٢٥٣ - مسألة]

قال الشّافعيّ إذا أحرم الرَّجل بالصلاة منفردًا، فأراد قوم الائتمام به لم يجز، حتّى ينوي الدخول إمامًا؛ لأنّه يتحمل عنهم القراءة والسهو وأشياء، متى لم ينو لم تحصل له الإمامة.

وقال بعض أصحابه: لا يحتاج إلى نيّة، وهو قولنا.

وحكي عن أبي حنيفة: إذا نوى الإمامة صلَّى الرجال خلفه من غير نيّة لهم، ولا يجوز للنساء إِلَّا أن ينوي الإمامة بهن.

[٢٥٤ - مسألة]

اختلف عن مالك فيما إذا أخبر الإمام من خلفه أنّه ترك ركعة، هل يرجع إلى قولهم، أو يعوّل على يقينه؟

فقال: يرجع إليهم، وقال: يعوّل على يقينه.

وقال الشّافعيّ: لا يرجع إليهم، ويعمل بيقينه.

[٢٥٥ - مسألة]

تجوز الصّلاة في المقبرة على كراهية، إذا كانت نبشًا طريًا، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال داود: لا تجوز في المقبرة.

[٢٥٦ - مسألة]

عند داود من حضر طعامه فتركه وصلَّى، أو صلَّى وهو يدافع الأخبثين، فصلاته باطلة.

<<  <   >  >>