للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٦ - مسألة]

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه - وليس بصحيح.

وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس -رضي الله عنه -.

وروي عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" (١).

[٢٧٧ - مسألة]

إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.

[٢٧٨ - مسألة]

وتكبيرات (٢) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.

وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (٣) -رضي الله عنه -: إنها خمس، وقال به قوم.


(١) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. انظر: سنن أبي داود: (٣١٨٠)، والنسائي: (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، والترمذي: (١٠٣١)، وابن ماجه: (١٤٨١). وقال عنه التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان: ٥/ ٢٢، والحاكم: ١/ ٣٥٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٢) في الأصل: "تكبير". والمثبت من (ط). وهو الأنسب.
(٣) وفي (ط): "جابر بن زيد". وهو تحريف؛ لأنّ جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٩٦، المجموع: ٥/ ١٨٩. والمقصود يزيد هنا - والله أعلم -: زيد بن أرقم رضي الله عنه، كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم (٩٥٧)، أمّا جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة.

<<  <   >  >>