للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الله عز وجلَّ قبل مجيء الساعي لم يضمن، وإن استهلكها ضمن إذا كان بعد الحولى، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قوله في تعلّقها بالعين أو الذِّمَّة، فقال: لا يشترط إيصالها [إلى] الإمام، وإن فرّط في إخراجها تعلّقت بذمته.

واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن، وقال: لا يضمن إِلَّا بالإمكان.

[٣٠٠ - مسألة]

إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول، ولم يخرج زكاتها حتّى تلف المالى، ضمن الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأنّه أمين، ولا يكون متعديًا بالتأخير.

وقال الشّافعيّ [١٧/ب]: لو أخرج الزَّكاة ومضى يطلب الفقراء، فتلفت في يده ضمن.

وعندنا: لا يضمن، إِلَّا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، والموطَّألبه الإمام ومنعه منها، ثمّ تلف المالى فإنّه يبرأ.

[٣٠١ - مسألة]

حكي عن بعض نفاة القياس، منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة، فأعطى ماخضًا لم تجزه.

والفقهاء على خلاف ذلك.

[٣٠٢ - مسألة]

ولا يجوز أخذ القيم في الزَّكاة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء وجد المنصوص أو عدمه.

<<  <   >  >>