للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[زكاة الحبوب والثمار]

[٣٢١ - [مسألة]]

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتّى تبلغ خمسة أوسُق (١)، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر أو نصف العشر، من قليله وكثيره.

وقيل: إنّه خالف الإجماع.

[٣٢٢ - مسألة]

لا زكاة في الفواكه، مثل: الرمان والتفاح والخوخ، وما أشبه ذلك كله، ولا البقول كلها، وبه قال الأوزاعي والشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزَّكاة، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الثمار دون الخضراوات.

[٣٢٣ - مسألة]

ويؤخذ من زيت الزيتون الزَّكاة، إذا بلغ حبه خمسة أوسق، وبه قال أبو حنيفة، ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره.


(١) الأوسق: جمع الوَسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعًا: ومقداره عند الحنفية = ١٩٥ كغ: وعند الجمهور = ٤.١٢٢ كغ. انظر: المطلع: ١٢٩، المكاييل والموازين الشرعية: ٤١.

<<  <   >  >>