للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.

[٣٧٧ - مسألة]

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

[٣٧٨ - مسألة]

يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.

وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز.

[٣٧٩ - مسألة]

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر: لا يجوز.

[٣٨٠ - مسألة]

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.

<<  <   >  >>