للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده (١) عمرة، فأمّا إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل (٢)، ومالك لا يفرق.

وقال أبو حنيفة والثوري: القرآن أفضل.

وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القرآن والإفراد بلا عمرة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

[٥٠٢ - مسألة]

وللمكي أن يتمتع، فيعتمر من الحل، ثمّ يحرم بالحج من منزله، فإذا تمتع لم يكن عليه دم، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أهل العراق: ليس لهم تمتع ولا قرآن، فإن تمتعوا وجب عليهم الدِّم.

فالخلاف معهم في فصلّين: أحدهما: في جواز التمتع.

والثّاني: في وجوب الدِّم، وهو قول ابن الماجشون في القرآن وحده.

[٥٠٣ - مسألة]

وللمتمتع إذا لم يجد الهدي، أن يصوم من حين يحرم إلى آخر أيّام مني الثّلاثة.

ووافقنا الشّافعيّ على أنّه لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منها، حتّى يحرم بالحج، وخالف في صيام أيّام مني، هو وأبو حنيفة.

وقال أبو حنيفة: له أن يصوم الثّلاثة الأيَّام، إذا أحرم بالعمرة قبل فراغه منها، وبعد فراغه من قبل أن يحرم بالحج.

[٥٠٤ - مسألة]

ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النَّحر، وبه قال أبو حنيفة.


(١) في الأصل: "عنده بعد". والمثبت من (ط). انظر: الحاوي الكبير: ٤/ ٤٧، المجموع: ٧/ ١٤٢.
(٢) في الأصل بزيادة: "إذا كان بعده عمرة". وهي مخلة بالمعنى.

<<  <   >  >>