للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود: لا شيء عليه.

وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.

[٥١٢ - مسألة]

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.

[٥١٣ - مسألة]

ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: عليه الفدية.

[٥١٤ - مسألة]

[قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.

[٥١٥ - [مسألة]

قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.

وللشافعي قولان فيها].

[٥١٦ - مسألة]

ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (١) عنه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.


(١) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن
اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب
القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: ٢٣٣ هـ. انظر: الجواهر المضية:
٣/ ١٦٨، الطبقات السنبة (٢٠١٩).

<<  <   >  >>