للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٣ - مسألة]

وغير الحمام من عصفور وقطا وسفيان وسبع، وغيره من القنبر وشبهه، ففيه الجزاء، وبه قال سائر الفقهاء.

وقال داود: لا شيء عليه فيه، والجزاء في الحمام خاصّة.

[٦٠٤ - مسألة]

من ملك صيدًا قبل إحرامه ثمّ أحرم والصَّيد في بيته، لم يزل ملكه عنه، ولم يلزمه إرساله، وإن كان بيده وقد أحرم، زال ملكه عنه ووجب إرساله.

وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام، و [لم] يقل بزوال ملكه.

وللشافعي قولان إذا كان في بيته؛ قول: مثل قولنا، والآخر: يزول ملكه.

[٦٠٥ - مسألة]

إذا أحرم وهو في يده فأرسله رجل من يده، لم يكن عليه ضمانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: عليه ضمانه؛ لأنّ وجوب الإرسال عنده لا يخرجه عن ملكه، فكأنّه قتل صيدًا يملكه المحرم.

وللشافعي قولان؛ أحدهما: مثل قولنا، والثّاني: مثل العراقي.

[٦٠٦ - مسألة]

في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ لحكم الصّحابة - رضي الله عنهم - في النعامة ببدنة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: فيها قيمتها.

وقال داود: لا شيء فيها.

<<  <   >  >>