للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبعًا سبعًا، وبه قال أنس بن مالك -رضي الله عنه -، والنخعي والشعبي والشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وذهب الحسن وسعيد بن المسيَّب إلى أن للبكر ليلتين وللثيب ليلة.

وقال ابن أبي سليمان والحكم وأبو حنيفة: لا يفصّل الجديدة بكرًا كانت أو ثيبًا، وإن زادها شيئًا قضاه بغيرها من غير تخصيص شيء.

[٧٢٦ - مسألة]

إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه، [فقد اختلف قول مالك، فقال]: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.

وقال أيضًا: ليس له ذلك إِلَّا بقرعة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

[٧٢٧ - مسألة]

إذا سافر بإحدى نسائه، ثمّ قدم لم يقض غيرها من المدة الّتي أقامت معه في سفره دون غيرها، وهو قول الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يقض البواقي مثل المدة.

هكذا حكي عنهم وحكاه أصحاب الشّافعيّ.

ورأيت أصحاب أبي حنيفة ينكرونه أشد نكير، ويقولون: لا يقضي. فإن وإن ذلك فلعلّه يكون خلافًا.

[٧٢٨ - مسألة]

إذا قبح ما بين الزوجين، ولم قدر الإساءة ممّن هي، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها؛ ثقتين عدلين يجتهدان في الإصلاح بينهما، وإلا فرقا بينهما.

وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل الزوجين.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا.

وقال: لا يفرقان إِلَّا بتوكيل الزوجين.

<<  <   >  >>