للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النِّساء: ٢٠] وهو نهي عن أخذ ما آتيناهم، وهو يقتضي التّحريم.

[٧٣١ - مسألة]

الخلع يقطع الرجعة طلقة أو اثنتين، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وجماعة الفقهاء.

وقال أبو ثور: إذا قال: خالعتك على ألف، فهو فسخ ويقطع الرجعة، وإن قال طلقتك على ألف فله الرجعة. قال؛ لأنّها معتدة من طلاق قبل استيفاء العدة فثبتت له الرجعة، كما لو طلقها بلا عوض، كما أن العتق بلا عوض كهو بعوض في ثبوت الولاء والعتق بعوض، كالكتابة أو إذا قال له: أدِّ لي كذا وأنت حر.

قال: ولا يؤثر العوض في قطع الرجعة، ألَّا ترى لو طلقها طلاقًا رجعيًّا، ثمّ بذلت له العوض على قطع الرجعية لم تنقطع، وأيضًا فإن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ} [البقرة: ٢٢٨]، ولم يخص [ما أخذ عليه العوض من غيره]. قال: ولو كان العوض يقطع الرجعة، لم تنقطع كما أخذنا العوض عن الشيء قبل وجوبه، وهو لا يجوز كما لا يجوز بيع ما يرثه عن أبيه. قال: والرجعة موجب الطّلاق، فلا تنتفي بالبدل، كما لو طلقها على أن لا رجعة.

[٧٣٢ - مسألة]

المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع كالأجنبية، وإن كانت في العدة، وبه قال الشّافعيّ والقاسم بن محمَّد (١) والشعبي وأحمد وإسحاق.


(١) هو: أبو محمَّد القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه التيمي المدني: الإمام القدوة من سادات التابعين وفضلائهم، واحد فقهاء المدينة السبعة، أخذ عن عمته عائشة والعبادلة رضي الله عنهم وغيرهم، كان ثقة حجة، أخرج له الستة. توفي: ١٠٦هـ انظر: السير: ٥/ ٥٣، التهذيب: ٨/ ٢٩٩.

<<  <   >  >>