للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطّلاق

[٧٣٩ - مسألة]

يقع الطّلاق في الحيض ثلاثًا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.

إِلَّا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم (١) وابن علية (٢)، والشيعة، وقوم من أهل الظّاهر منهم: داود.

[٧٤٠ - مسألة]

[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع.


(١) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ألأسدي مولاهم البصري، المعروف بابن علية - وهي أمه -: الإمام العلّامة الحافظ، سمع من ابن المنكدر وسهيل بن أبي صالح ويونس بن عبيد وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ١٩٣ هـ. انظر: السير: ٩/ ١٠٧، التهذيب: ١/ ٢٤١.
(٢) هو: أبو محمَّد هشام بن الحكم الكوفي- مولى بني شيبان - الرافضي المشبه المتكلم: من أصحاب جعفر الصادق من متكلمي الشيعة، له نظر وجدل وتواليف كثيرة: منها: الرَّدِّ على المعتزلة، والتوحيد. توفي بعد نكبة البرامكة بمدة مستترًا. انظر: الفهرست: ٢٤٩، السير: ١٠/ ٥٤٣.

<<  <   >  >>