للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول الشّافعيّ في المدخول بها، فقال: إن أراد بما زاد على الواحدة تأكيدا فهو كذلك، وإن أراوإلاستئناف فهو ثلاث، وإن لم يردّ تأكيدًا ولا استئنافًا، فهو (١) استئناف وهو ثلاث.

[٧٥٧ - مسألة]

وإن قال لزوجته: رأسك طالق، أو جزء من أجزائك، أو نصفك، أو ربعك، أو خمسك، وقع الطّلاق بلا خلاف، [بيننا وبين أبي حنيفة في هذه الألفاظ الأربعة].

فأمّا إذا قال: يدك، أو رجلك، أو شعرك، أو لسانك، أو عينك، أو غيره من الأعضاء الّتي تبقى النفس مع زوالها، فعندنا وعند الشّافعيّ يقع.

وقال أبو حنيفة: لا يقع بها.

[٧٥٨ - مسألة]

حكي عن داود أنّه قال: إذا قال: [بضعك طالق، أو] أنت طالق بنصف طلقة، أو ربع طلقة، أو نصفك طالق، أو ربعك، لا يقع عليه شيء.

والفقهاء على خلافه.

[٧٥٩ - مسألة]

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وقع ولزم حكمه، وكذلك العتق.

ولا يعمل إن شاء الله إِلَّا في اليمين بالله.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يقع طلاق، ولا عتق، ولا نذر، ولا ما دخل فيه إن شاء الله؛ كاليمين بالله.

وقال أحمد: لا يقع الطّلاق، ويقع العتق.


(١) في الأصل بزيادة: "تأكيد وقال". والمثبت من (ط).

<<  <   >  >>