للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٢٨ - مسألة]

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي، أو أجنبي لأجنبي: "يا زانية"، فلست أعرف لأصحابنا فيها نصًا.

وهو عندي: قذف، على قائله الحدّ، وقد زاد حرفًا، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف.

واتفقوا أنّه إذا قال لامرأته: [يا زان]، أنّه قذف.

<<  <   >  >>