للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٦٥ - مسألة]

إذا استهلك اللبن في الماء، إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف مثله.

[٨٦٦ - مسألة]

لبن الميّتة إذا سقي لصغير نشر الحرمة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يحرم.

[٨٦٧ - مسألة]

شهادة النِّساء في الرضاع، وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير ذوي المحارم، كالولادة وعيوب النِّساء مقبولة منفردات، وإن كان تقبل شهادة الرجال، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي، وهو قول ابن عبّاس - رضي الله عنهما-.

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفراد، وهو قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

[٨٦٨ - مسألة]

ما تقبل فيه شهادة النِّساء، فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين، وبه قال الحكم ابن عبينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وقال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، والزهري والأوزاعي: يثبت الرضاع لشهادة امرأة واحدة.

وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة.

وقال الشّافعيّ: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة، وبه قال عطاء.

<<  <   >  >>