للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف قول الشّافعيّ في جميع ذلك [٥٦/أ] فقال: مثل قولنا، وقال: لا يجوز.

وما سوى البيع والإجارة عندنا لا يجوز.

[٩٣٨ - مسألة]

يصح [عندنا] البيع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل بغير أمره، وكذلك المشتري لغيره بغير إذنه، ويقف على إذنه.

ووافقنا أبو حنيفة في البيع دون الشراء.

وخالف الشّافعيّ في الأمرين.

[٩٣٩ - مسألة]

يجوز [عندنا] كراء الفحل مدة معلومة؛ لينزو على الإناث.

ومنع منه أبو حنيفة والشّافعيّ.

[٩٤٠ - مسألة]

يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم، وبه قال أبو يوسف.

ومنع منه أبو حنيفة والشّافعيّ ومحمد بن الحسن.

[٩٤١ - مسألة]

المسك طاهر يجوز بيعه [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن بعض النَّاس أنّه قال: نجس، لا يجوز بيعه.

[٩٤٢ - مسألة]

بيع الأعمى وشراؤه جائز، وبه قال أبو حنيفة.

ومنع منه الشّافعيّ إذا ولد أعمى، و [أمّا] إن كان بصيرًا ثمّ عمي، جاز بيعه وشراؤه لما كان شاهده، وما للغالب أنّه لا يتغير كالحديد وغيره.

[٩٤٣ - مسألة]

إذا كان لرجل على رجل دين حال، وأخره عليه مدة فليس له الرجوع

<<  <   >  >>