للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٨٩ - مسألة]

كسر الضلع والتَّرقوة (١) فيه حكومة، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والقول الآخر: يقيد.

وروي عن عمر -رضي الله عنه - أنّه حكم فيه ببعير.

[٩٩٠ - مسألة]

يجوز التوكيل في القصاص، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

[٩٩١ - مسألة]

لا يقتص اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، وبه قال أهل العلم.

وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى، ولا تقطع اليمنى باليسرى.

[٩٩٢ - مسألة]

يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش المُوَضِّحَة (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

[٩٩٣ - مسألة]

في شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة، وكذا شعر الرّأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: في [٥٩/أ] كلّ واحد من هذه الأشياء دية كاملة.

ووافقنا في شعر الصدر وسائر البدن.


(١) التَّرقوة بالفتح: عظم وصل بين ثغرة النَّحر والعاتق من الجانبين، جمعها التَّراقي. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٣٢.
(٢) المُوَضِّحَة: الشّجّة الّتي تبلغ العظم فتُوضِحُ عنه، أو تقشِّر الجلدة الّتي بين اللّحم والعظم، حتّى يبدو وَضَح العظم. انظر: لسان العرب: ٢/ ٦٣٥.

<<  <   >  >>